خطبة عن ( خواتيم سورة البقرة )
سبتمبر 12, 2016خطبة عن ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ )
سبتمبر 12, 2016الخطبة الأولى ( زيارة القبور وآدابها ومحظوراتها )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
روى مسلم في صحيحه :(عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ) ،وفي رواية في الموطإ : ( وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا ». يَعْنِى لاَ تَقُولُوا سُوءًا.
إخوة الإسلام
تشرع زيارة القبور لما فيها من العظة والتذكرة بالآخرة؛ شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته ، والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك .فزيارة القبور من الأمور التي ترقق القلب، وتزكي النفس، وتزهد بالدنيا، وتذكر بالآخرة. وهكذا يتبين لنا المقصود من زيارة القبور شيئان :
أولها – انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى ، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار ، وهو الغرض الأول من الزيارة .
ثانيها – نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه ، والدعاء والاستغفار له ، وهو خاص بالمسلم ،هذا وقد رخّص الإمام مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء، في زيارة النساء للقبور. ففي سنن البيهقي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَتْ : نَعَمْ كَانَ نَهَى ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا. ) ،وفي صحيح مسلم :(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِى عَلَى صَبِىٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا « اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي ». فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِى بِمُصِيبَتِي. فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ.
فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ ». أَوْ قَالَ « عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ ». ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك. وكره قوم الزيارة لهنّ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ.)
قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والبيت. فإذا أُمن ذلك فلا مانع من الإذن لهن. لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وقال الشوكاني: وهذا الكلام (أي كلام القرطبي) هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . تلك هي الزيارة المشروعة، وطريقتها المأثورة، دعاء للأموات، وعبرة للأحياء،
– ويسن عند دخول المقبرة السلام على أهلها، ومن صيغ ذلك ما في صحيح مسلم: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ – فِي رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ – السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ – وَفِى رِوَايَةِ زُهَيْرٍ – السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ). – ولا مانع من الصلاة على الجنازة في المقبرة إذا لم تتم الصلاة عليها قبل ذلك . – ويشرع لزائر المقبرة الدعاء للموتى؛ ففي الموطأ: أنَّ رسول الله صلى قال:” « إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ ». ” أي : لأدعو لهم. ويجوز رفع اليدين في الدعاء . ففي مسند أحمد (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ. قَالَتْ فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَجَعَتْ إِلَىَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ « بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ ». ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل الكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور ، وعلى الزائر للقبور ألا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه . فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لأَنْ أَمْشِىَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِى بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِىَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِى أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ ».رواه ابن ماجه – ولا بأس بقراءة القرآن عند القبر ممن يراعي أدب القراءة، رجاء حصول بركته للمقروء عليه فذلك مشروع؛ لحديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج – وفيه: أنَّ العلاء أوصى ابنه عبد الرحمن: أنه إذا دفن يقرأ عليه ما يأتي: (اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك) قال العلامة الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون ، وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع:(…ويستحب أن يقرأ عنده _أي القبر_ شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل). – وتجب المحافظة على حرمة القبر فإنَّ الميت يؤذيه ما يؤذي الحي، ولذا ينبغي المحافظة على نظافة المكان ولا يجوز الجلوس على القبر ولا المشي فوقه، ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ».
أيها المسلمون
أما ما أحدثه البعض خلاف هذه الآداب المشروعة للزيارة كدعاء الأموات، والاستصراخ بهم، والاستغاثة بهم، وسؤال الله بحقهم، وطلب الحاجات إليه تعالى بهم، فهذا من البدع والجهالات . فالاستعانة لا تكون إلا بالله لا بأحد سواه. قال تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (5)) الفاتحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيره : (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ». . ومن ذلك غفران الذنوب، والهداية، وإنزال المطر، والرزق، ونحو ذلك. قال تعالى: (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ) آل عمران 135. وقال أيضا: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) القصص 56 . وقال تعالى: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) فاطر 3 .
فإن الأحياء لا يقدرون على فعل شيء مما اختص به رب العزة، فكيف بالأموات؟! وإن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كل هؤلاء في ذلك سواء.. فلا استعانة إلا بالله.. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه:
(لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه) ومن كلام بعض السلف: (يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك). وكذلك الدعاء والاستغاثة لا تكون إلا بالله. قال تعالى: (وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ) (106) يونس. ولذا فإن مناداة الأموات ودعاءهم أيا كانوا من أقبح المنكرات التي تتنافى مع إخلاص التوحيد لله، ويستوي في هذا أن يكون الدعاء والمناداة قريبا من القبر أو بعيدا عنه، فالعبرة بالألفاظ ومعتقداتها لا بالأمكنة والأزمان.
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( زيارة القبور وآدابها ومحظوراتها )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
أما عن النذر لأهل القبور : فهو مما يحرم صنيعه لزائري القبور أو غيرهم، والنذر في اصطلاح أهل العلم هو : (إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر أو بدونه تبررا). ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من أن يأتي قبر ولي من الأولياء، ويوجب على نفسه شيئا إن تحقق له ما يطلبه عند هذا القبر، أو إن انصرف عنه سوء ببركة دعائه عند هذا القبر، فنجده يأتي بالذبائح والأموال ليضعها عند القبور إيفاء لنذره. إن النذر للقبور حرام بإجماع العلماء، وباطل لا يصح الوفاء به، وذلك لوجوه: 1- أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق غير جائز لكونه عبادة. 2- أن المنذر له ميت والميت لا يملك. 3- أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور من دون الله واعتقد ذلك فقد كفر.
أيها المسلمون
وإن كل مظهر يعطي المقابر شيئا من الإجلال، ويكون سببا في فتنة العوام، محرم منهي عنه، ومن ذلك بناء القبور وإحكام رفعها بالشيّد وهو الجص أو البلاط وما شاكله. وجاء في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ ، فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ « إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصُّوَرَ ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، وفي الصحيحين أيضا : (عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِىَ أَوْ خُشِىَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ) . بل لقد أمر الرسول بتسوية القبور المرتفعة، ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم (عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ ،قَالَ لِي عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. ) ،ويلحق بذلك في الحرمة ما يفعله البعض من ستر القبور وتغطيتها بالثياب الفاخرة. ووضع الشمع والسرج عليها للإعلام بها، وكذا التمسح بها بقصد التبرك. وقد عد ابن حجر كل ذلك من الكبائر. ففي مسند أحمد والترمذي وغيرهما (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. ) ، والحلف بغير الله من الأنبياء أو الأولياء أو سائر المخلوقات حرام ولا ينعقد ولا تجب به كفارة يمين باتفاق العلماء، لعموم النصوص الواردة، ومنها ما جاء في الصحيحين (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهْوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ « أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ »
الدعاء