خطبة عن السنن الربانية (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)
ديسمبر 1, 2018خطبة عن (المداومة على الطاعة والعبادة)
ديسمبر 2, 2018الخطبة الأولى (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ المرأة )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
روى الإمام الترمذي في سننه : (عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِى زَانِيَةً ».
إخوة الإسلام
إذا كان الإسلام دين يدعو للزينة والتجمُّل ، فهو يحرص أيضا على أن يكون ذلك منضبطا بأخلاق الشرع ، ومحققا مبتغى الشارع في دعوته للتزين، بعيدا عن الإغراء والافتتان ، والانزلاق نحو الشهوات ، يقول الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } (النور،30،31) ، وبهذا فقد حمَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ الفَضائلَ، وحثَّتْ علَيها، وحارَبَت كلَّ صُوَرِ الفسادِ وأسبابِه ، وما يُضِرُّ بالمجتمَعِ، ويؤدِّي إلى انحِلالِه. وفي هذا الحَديثِ المتقدم ذكره : يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: “كلُّ عَينٍ زانيةٌ”، أي: إذا نظَرَت إلى امرَأةٍ لا تَحِلُّ له، وقيل: إنْ كان عن شَهوةٍ، “والمرأةُ إذا استَعطَرَت”، أي: وضَعَت الطِّيبَ والعطر علَيها ثمَّ خرَجَت مِن بيتِها، “فمرَّت بالمجلِسِ”، أي: الَّذي به رجالٌ، “فهي كذا وكذا، يَعني: زانيةٌ”، أي: مُتعرِّضةٌ للزِّنا مُتسبِّبةٌ فيه، حيثُ جعَلَت الرِّجالَ يُشْرِفون للنَّظرِ المحرَّمِ إليها، وهو زِنا النَّظرِ، ولَرُبَّما طُوِّر الأمرُ بعدَها للزِّنا الحقيقيِّ . وقال المناوي في “فيض القدير”: “والمرأة إذا استعطرت ،فمرت بالمجلس ، فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها ، وحملتهم على النظر إليها، فكل من ينظر إليها فقد زنا بعينه، ويحصل لها إثمٌ لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه، فإذن هي سببُ زناه بالعين ، فهي أيضاً زانية”. فنعلم من ذلك : أن أعيننا إذا نظرت إلى الحرام فهي زانية ، وتستحق عقاب الله تعالى ، فعلى كل مؤمن أن يحفظ بصره امتثالاً لأمر الله تعالى ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) النور 30 . وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تخرج ـ من بيتها ـ متعطِّرةً متزيِّنةً متطيِّبةً، سواءٌ كان خروجُها للصلاة في المسجد أو لزيارة محارمها أو للسوق، وسواءٌ تطيَّبت بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق ،أو في المسجد، ويدخل في المنع ـ أيضًا ـ ما إذا استعطرت في بيتها ودخلت على غير محارمها مِن الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِن غير خروجٍ؛ لأنَّ ذلك مدعاةٌ للفتنة ومِن أسباب الفساد ومخالفة الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِن مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» ، وقد روى مسلم في صحيحه : (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ » ، وفي رواية لابن ماجه : (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِىَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ » ، فالواجب على المرأة المسلمة إن خرجت للحاجة أن تخرج بالضوابط الشرعية متستِّرةً محتشمةً وتَفِلةً غيرَ متطيِّبةٍ، ففي مسند أحمد وغيره : (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ ». ومعنى «تفلاتٍ» أي: «تاركاتٍ للطِّيب» .
أيها المسلمون
وليس التعطر زنا بالمعنى الذي يوجب الرجم أو الجلد بلا ريب، وإنما المقصود هو عظم الوزر؛ لأنها أيقظت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم على النظر إليها، وربما على الفاحشة. وهو ما دل عليه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم : (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، وَيُكَذِّبُهُ » ،وزاد أحمد في روايته: ” وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ ” ، فالشرع سمى هذا كله زنا؛ لأنه من دواعي زنا الفرج، وليس المقصود أنه زنا في نفسه؛ ولو عَقِلَتِ النساء، لكان في هذا الحديث الشريف الخارج من مشكاة النبوة، أعظم زاجر لهن عن الوقوع في المعاصي، لاسيما المعاصي التي وزرها متعدِّ إلى الغير، بالفتنة والغواية، ولأبت العاقلة اللبيبة لنفسها أن تكون حبلاً للشيطان يوقع بسببهن كثيراً من المسلمين في الرذيلة؛ قال الله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق:37]
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
الأصل العام هو: حرمة العطر على المرأة خارج بيتها، ولكن هناك حالات عارِضة لها ضوابطها ، ولا تَخرم هذا الأصل ، ومنها : أن تصيب المرأة من العطر والطيب ،ويَغلب على ظنها أن طيبها لن يصل مجامع الناس، ولن يجد شيئًا منه الرجال، كأن تخرج في سيارة زوجها في رحلة في مكان خلاء، أو لزيارة أهلها، أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة، أو تخرج إلى المسجد في السيارة وتنزل على باب مصلى النساء المفصول كليةً عن الرجال، ثم تَرجع بسيارة مباشرة دون المرور في الطرقات، ونحو ذلك من الحالات التي لا تتوقَّع المرأة فيها أبدًا مرورها بشيء مِن طرُقات المسلمين، وكان غرضها من تطيبها هو التنظُّف العام الذي أمرَت به الشريعة، فلا حرج عليها من استعمال الطيب حينها، لعدم تحقُّق علَّة التحريم التي هي مظنَّة أن يصيب طيبها الرجال. فقد جاء في السُّنَّة ما يدلُّ على أن نساء الصحابة كنَّ يستعملن الطيب فيما يغلب على ظنهنَّ عدم انتشاره بين الرجال؛ ففي سنن أبي داود ، وصححه الألباني : ( أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ – رضى الله عنها – حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلاَ يَنْهَاهَا ) ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال، فلا يحل لها أن تتطيب ، فإن حصلت بعض الظروف الطارئة التي أدت إلى شم بعض الرجال طيب هذه المرأة، بسبب حادث سيارة مثلاً، أو مرض مفاجئ نُقلت على إثره إلى المستشفى ونحو ذلك، فهذا من الأمور المعفوِّ عنها إن شاء الله؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعَها، والحكم الشرعي يتبع حالات الاختيار ، لا حالات الاضطرار، ومما ورد عن السلف الصالح في شأن خروج المرأة متعطرة من بيتها : أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة في عهده متطيبة , فوجد ريحها فعلاها بالدرة , ثم قال : تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن , وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم , اخرجن تفلات . وقال عبد الله بن مسعود : لأن أزاحم جملاً قد طلي قطراناً أحب إلي من أن أزاحم امرأة متعطرة .
فكـوني يا أختي المسـلمة طائعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ،مـجتنبة ما نهى عنه ، فذلك من كمال الجمال ،والأخلاق والعفة ، ولا تغترين بفلانة وعلانة ، فهذه علي رأسها شيطان ،واعلموا أيها الأزواج : أنكم بتمسككم بدينكم قد أرضيتم ربكم ،وأحكمتم قوامتكم ، وكنتم لنسائكم ركنا شديدا ،يأوين إليه عند الشدة، ويعتمدن عليه في حال الضعف، فتمسكوا بآداب دينكم ، وشرعة نبيكم وسنته ،
الدعاء