خطبة عن (مواقف ودروس وعبر من غزوة الأحزاب)
مارس 24, 2018خطبة عن اسم الله ( الْمُقْسِط )
مارس 24, 2018الخطبة الأولى ( إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
روي في الصحيحين ، واللفظ للبخاري: ( عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ..سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ : « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ « إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ »
إخوة الإسلام
إن القتل والعدوان إثم كبير، وجُرم عظيم، وقد توعد الله مرتكبه بالعذاب الشديد ، فقال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ [النساء: 93]، فما كانت يد المؤمن الذي ملأ الإيمان قلبه لتمتد إلى أخيه بسفك دمه، وإزهاق روحه ، وإنهاء حياته ، فقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ﴾ [النساء: 92]، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتقدم ،أنه إذا تلاقى مسلمان بسيفيهما أو بسلاحهما ، أو غير ذلك من آلات القتل – وأعمل كل منهما ما في يده ، للقضاء على صاحبه؛ وإنهاء حياته ، فالقاتل والمقتول في النار، فسأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: (هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ) أي: هذا القاتل الذي أودى بحياة صاحبه ،يستحق النار كما نطق بذلك القرآن؛ ولكن ما شأن القتيل الذي أريق دمه ، حتى يكون مع قاتله في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه، وشارعاً فيه، ومتلبساً بأسبابه المباشرة، ولولا أن ضربة صاحبه كانت هي الأسبق ، وعجّلت بحياته، لكان هو السافك لدم قرينه ، فكل منهم باء بإثمه، واستوجب النار بجرمه. فنية المقتول هي التي أوردته النار ، وهذا الحكم لا يقتصر على القاتل والمقتول في هذه الحالة فقط، بل يشمل كلّ من قصد إلى عملٍ محرم، وبذل وُسعه في سبيل الوصول إليه، بأن أخذ بأسبابه ،أو حقّق مقدّماته، لكنه لم ينله، فإنه يترتّب عليه كامل الإثم، لأنّه يُعدّ فاعلاً حقيقيّاً، وليس لتوجُّه نيّته فقط إلى ذلك العمل. أمّا توجّه النّيّة فقط إلى العمل، ليكون صاحبها مأجوراً أو مأثوماً، فيدلّ عليه ما رواه أحمد وغيره ( عَنْ أَبِى كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَثَلُ هَذِهِ الأَُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ فَيُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مَثْلَ الَّذِى يَعْمَلُ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَهُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِى يَعْمَلُ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ » ،فهذه أربعة نماذج ينصبها هذا الحديث، لأربعة نفرٍ، فالأولان استويا في الأجر، والآخران استويا في الوزر، فكان للنية وحدها دور كبير في إلحاق الرّجل بالمرتبة التي كان يتمنّاها ويعزم على تحقيقها.
أما إن رفعت سيفك بحق على من رفعه عليك عدواناً وظلماً، أو حسداً وبغياً؛ فلا حرج عليك ولا ملامة، ولن تمسك النار، بل ربما كنت مأجوراً إذا قضيت به على المجرمين السفاكين، فإذا قام نزاع بين طائفتين من المسلمين، حتى اشتغلت نار الحرب بينهما، وعملنا ما نستطيع للقضاء على الخصومة؛ وإحلال السلم محل الحرب، فأبتا أو أبت إحداهما وجب علينا الانضمام للمحقة، وقتال الباغية، وإشهار سيوفنا على سيوفها حتى نفلها؛ ونذهب بشوكتها، وتفيء إلى أمر الله؛ قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: 9-10]، وأيضا إذا أرادك باغٍ على نفسك ،أو مالك ،أو عرضك ، فدافعته بسيفك ،فلست للنار بأهل، إذا كنت لا تستطيع دفعه إلا بالسيف، ولكن استعمله بنية الدفاع لا بنية القتل، فإن قضت عليه ضربة الدفاع ،فعلى شر قضيت؛ وإن أصابتك ضربة ،ففي سبيل الله قتلت، وفي سجل الشهداء كتبت ، ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلْهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ « هُوَ فِي النَّارِ ».
أيها المسلمون
ومن الملاحظ أن رواية البخاري للحديث هي : « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » . ورواية مسلم لهذا الحديثَ بلفظ : « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ ». ورواية البَزَّار في (مسندِه) لهذا الحديثَ بلفظ : ” إذا اقتتلَ المسلمانِ على الدُّنيا فالقاتلُ والمقتولُ في النَّار ” ، فروايةُ البَزَّارِ فَسَّرَتِ الرِّوايةَ الأُولى , والمعنى أنه إذا اقتتلَ المسلمانِ على الدُّنيا أي إذا قَصَدَ كُلٌّ منهما أنْ يقتلَ الآخَرَ طَلَبًا لحَظٍّ دنيويٍّ ،فكلا الفريقَينِ يستحقَّان النَّار ، وليسَ المعنى أنَّ كُلَّ واحدٍ حَصَلَتْ منه هذه المعصيةُ مُحَتَّمٌ له دخولُ النَّار ، وذلكَ لأنَّ الله لا يغفرُ أنْ يُشْرَكَ به ويغفرُ ما دونَ ذلكَ لمنْ يشاء ، وأمَّا إنْ قاتلَ المسلمُ أخاهُ ظلمًا فقاتلَ المظلومُ دفاعًا عن حقِّه ونفْسهِ فقُتِلَ المظلومُ فإنَّ الله لا يُضَيِّعُ حَقَّه ، وقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ” مَنْ قُتِلَ دونَ مالهِ فهو شهيد ” رَوَاهُ البخاريُّ ومسلم ، وفي روايةٍ عندَ النَّسَائِيِّ والتِّرْمِذِيِّ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » ، وأمَّا أنْ يكونَ كِلا الفَرِيقَينِ قتالُه على الظُّلْمِ ،أيْ لطلبِ الدُّنيا ،فكلا الفريقينِ آثِمٌ ،يستحقُّ عذابَ الله ،وأما إذا كانَ قتالُ إحدَى الطَّائفتين للدِّينِ وقتالُ الطَّائفة الأخرَى للدُّنيا أي حُبِّ الرِّئاسةِ والاستبدادِ ونحوِ ذلك من الأغراضِ الفاسدةِ فالطَّائفةُ التي قَصْدُها الدِّينُ ليسَ عليها حَرَج ويؤيِّد ذلك ما أخرجَه مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ». فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ « الْهَرْجُ. الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ». قال القرطبي : فبيّن هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جَهْل من طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أُريد بقوله (الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ) ،هذا، وقد حمل بعض العلماء أن الحديث يحمل على مَن استحلّ ذلك،
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
وقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في القاتل إذا تاب أتنفع توبته؛ فتدرأ عنه العذاب أم لا تنفع؟ ، فقال جماعة منهم ابن عباس وزيد بن ثابت، لا تنفعه توبته مستدلين بقوله تعالى :﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: 93]، وقال كثيرون بالنفع ،لقوله تعالى في صفة عباد الرحمن : ﴿ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [الفرقان: 68-70]، وقالوا: إن هذا الاستثناء مراعى في آية النساء، وكذلك اختلفوا في القصاص، فمن قائل: إنه لا يدفع الإثم مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179]، فإنه يفيد أن القصاص لمصلحة الناس فحسب، وذلك بردع بعضهم عن بعض، أما القتيل المظلوم فلا يزال حقه باقياً يأخذه يوم القيامة؛ ومن قائل: أنه يدفع الإثم لأن جزاء السيئة سيئة مثلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت : (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ) رواه البخاري.
أيها المسلمون
ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: -أن قتال المسلم لأخيه المسلم، في حال الفتنة، من أجل الحُكم والملك، أو على سبيل العصبيَّة والحميَّة والمغالبة، من أكبر الكبائر، يكفرُ به صاحبه كفراً أصغرَ، ويُعذّب به في النَّار. – ومن الفوائد : أن اعتبار كلا الطَّرفين القاتل والمقتول، في النّار، فيه تّحذيرٌ بليغ من الوقوع في الفتنة، حتّى لو اضطُرَّ المرء إلى ذلك. – ومن فوائد الحديث : أن القاتل والمقتول كلاهما في النار، وذلك بسبب فعل الأول، ونيّة الثّاني. – وقد قيل أن النّار التي يدخلها المسلمان المتقاتلان، هي نار المعاصي، وليست النار التي أُعدّت للكافرين.،– ومن فوائد الحديث : أن القتال إذا كان لإعلاء كلمة الله تعالى، أو للإصلاح بين فئتين من المسلمين، أو دفاعاً عن النفس والأهل والمال، ودفعاً للصّائل؛ فإنّه مشروع.، – وأنه إذا اشترك شخصان في عملٍ، قام به أحدهما وعجز عنه الآخر، مع رغبته في القيام به، فهما في الأجر سواء، إن كان العمل مأجوراً، وهما في الوزر سواء، إن كان العمل مأزوراً، وفي ذلك توكيد لأهمية النيّة، وأثرها في تبليغ العاطل منزلة العامل.
الدعاء