خطبة عن (اشهد ولا تقض وتحكم) وحديث (وَمَا يُدْرِيك أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ)
مارس 24, 2018خطبة عن ( الفتح المبين في صلح الحديبية )
مارس 24, 2018الخطبة الأولى ( مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ .. وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
روى البخاري في صحيحه 🙁 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ :« مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ »
إخوة الإسلام
إنَّ تشييع الجنائز حقٌّ من حقوق المسلم على أخيه المسلم, وهو قربةٌ مِنَ القربات, فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ قال: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا, فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ, فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» [متَّفق عليه]. وتشييع الجنائز سبب من أسباب الاتِّعاظ ،وذكر الآخرة؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عُودُوا المَرِيضَ، وَامْشُوا مَعَ الجَنَائِزِ، تُذَكِّرْكُمُ الآخِرَةَ» ، فالقصد من تشييع الجنائز إذن, هو التَّقرُّب إلى الله تعالى ،وتَذَكُّرُ الآخرة, ومواطن القُرَب والتِّذْكار ممَّا يتطلَّب فيها الخشوع, وحضور القلب, وخُلُوُّ البال, مع الاعتبار. لذا كان من الأدب الشَّرعي والهَدْي النَّبويِّ في تشييع الجنائز, واتِّباعها؛ لزوم السَّكينة مع الصَّمت ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ تُتْبَعُ الجنَازَةُ بصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ» ، وهو عام يشمل كلَّ نار وكلَّ صوت. وعن قيس بن عُبَاد ـ وهو من أكابر التَّابعين من أصحاب عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه ـ قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصَّوت عند الجنائز, وعند القتال, وعند الذِّكر» . ومثله عن الحسن البصري رحمه الله قال: «أدركت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يستحبُّون خفض الصَّوت عند الجنائز, وعند قراءة القرآن, وعند القتال»
أيها المسلمون
واتباع الجنائز وتشييعها يكون على مرتبتين : الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها . والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها ، وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ” كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ،فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ،وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما خشينا مشقة ذلك عليه ،قال بعض القوم لبعض : لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ،وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم “.أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ » رواه البخاري فالميت إذا خلص من تغسيله وتكفينه، فإنه يحمل ويذهب به إلى المقبرة ليدفن، وهناك أحكام ينبغي مراعاتها عند تشييع الجنازة ومن هذه الأحكام ما يلي: حمل الجنازة : فحمل الجنازة فرض كفاية، وهو بر وطاعة ، وإكرام للميت، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع) ، ومن سنن تشييع الجنازة : الإسراع بالجنازة : فالإسراع بالجنازة مستحب، ففي صحيح البخاري (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا { إِلَيْهِ } ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » ومن سنن تشييع الجنازة : اتباع الجنازة : ففي صحيح البخاري (عَنِ الْبَرَاءِ – رضى الله عنه – قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ …) ،
واتباع الجنازة سنة للرجال دون النساء ، لما رواه البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا )، فلم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتشييع الجنائز خاص بالرجال. ومن تبع الجنازة يستحب له أن يصلي عليها، ويتبعها إلى القبر، ثم يقف حتى تدفن، ففي الصحيحين :(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ » ،ويقف التابع لها بعد الدفن، فيستغفر للميت، ويسأل الله له التثبيت، ويدعو له بالرحمة، ففي سنن أبي داود : (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ». والمشي مع الجنازة سواء أكان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو خلفها سواء، قال الشوكاني رحمه الله: “وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء فلما ثبت في “صحيح مسلم” عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِىَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى (لا سرج عليه) فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِى حَوْلَهُ ). وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل، والحق أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وخلفها فذلك كله سواء؛ لأن المشي مع الجنازة: إما أن يكون أمامها، أو خلفها، أو في جوانبها، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه” ، ومن سنن تشييع الجنازة : عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة: فالمستحب لمن يتبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال، فقد روى البخاري (عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ »
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ .. وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
ويحرم اتباع الجنازة بنار لما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ » رواه أبو داود .وروى ابن ماجة ( أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ أَوْصَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لاَ تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. ورفع الصوت بذكر أو قراءة بدعة لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة، وقال قيس بن عباد: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز). وقال الإمام النووي رحمه الله: (والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به، وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره، وأما النياحة على الميت فمحرمة لما في الصحيحين (سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ »، وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ». وفي الصحيحين :(حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِى مُوسَى – رضى الله عنه – قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ) وفي البخاري (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » ، أما البكاء الذي لا يصحبه نياحة ولا ندب، أو الحزن على الميت فهذا أمر جائز ولا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منه، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن على موت ابنه إبراهيم ، فقد روى البخاري ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضى الله عنه – قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى أَبِى سَيْفٍ الْقَيْنِ – وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ – رضى الله عنه – وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ « يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ » . ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ – صلى الله عليه وسلم – « إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ »
ومن فوائد الحديث: – الإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلِّق بالميت في تجهيزه وغسله، وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قيراط. – وفيه فضيلة لمن اتبع الجنائز، وفضيلة أخرى لمن صلَّى عليها ، وفيه بيان – رغبة الصحابة في الطاعات، وحرصهم عليها، والتأسف على ما يفوتهم منها ، وفيه: – كرمُ الله تعالى ورحمته بعباده ولطفه بهم. وفي الحديث : – الحث على فعل الخيرات. – ووجوب الصلاة على الميت ودفنه، وهو بإجماع المسلمين. – والاجتماع لهما، والتنبيه على عِظَم ثوابهما، وهي مما خُصَّت به هذه الأمَّة – وسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وانصياعهم للحق، ووقوفهم عند قول الله، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
الدعاء