خطبة عن قوله تعالى (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)
يناير 25, 2020خطبة عن (عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)
يناير 29, 2020الخطبة الأولى ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ..إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
رُوي في الصحيحين البخاري ، ومسلم : (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ ، التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ »
إخوة الإسلام
لقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا (صلى الله عليه وسلم ) بالدين الخاتم ، والرسالة السمحة ، رحمة للعالمين ، فقال الله تعالى في محكم آياته ،مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (107) الأنبياء فإذا دخل الإنسان هذا الدين ، والتزم بأحكامه ، صار فردا من أفراد المجتمع الإسلامي ، يتمتع بكافة الحقوق المكفولة له ، ومن جملة هذه الحقوق ، عصمة دمه وماله وعرضه . وإعطاء المسلم هذه الحقوق لها دلالتها الخاصة ، فالحديث عن العصمة بكافة صورها هو حديث عن حرمة المسلم ، ومكانته في هذا المجتمع ، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق يوم حجة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه مسلم ، كما روى البخاري في صحيحه : (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : « مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ » ، وفيه أيضا : (سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلاَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَهُوَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ) . فالشريعة الإسلامية – بما تكفله من هذه الحقوق – تسعى إلى تحقيق الوحدة بين لبنات المجتمع المسلم ، وتعميق الروابط بين المؤمنين ، وبهذا يتحقق لهذا المجتمع أمنه ، وسلامة أفراده . وتكمن المشكلة في أولئك الأفراد ، الذين يشَّكل وجودهم خطرا يهدد صرح الأمة ، ولم تكن هذه الخطورة مقتصرة على فسادهم الشخصي ، أو وقوعهم في بعض المحرمات ، أو تقصيرهم في حقوق ربهم ، إنما تعدت إلى انتهاك حقوق الآخرين ، وتهديد حياة الاستقرار التي يعيشها هذا المجتمع ، فمن هنا رفع الإسلام عن هؤلاء المنعة الشرعية ، وأسقط حقهم في الحياة .
ففي الحديث الذي بين أيدينا اليوم بيان لتلك الأمور ، والتي من شأنها أن تزيل العصمة عن فاعلها ، وتجعله مهدر الدم ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ ، التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ » ، فهذا الحديث هو قاعدة من قواعد الدين الحنيف ، والذي يقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك ، إلا عندما يرتكب جريمة القتل ، أو الزنا ، أو الردة، قال ابن حجر الهيتمي – رحمه الله -: في هذا الحديث : (هو من القواعد الخطيرة؛ لتعلقه بأخطر الأشياء، وهي الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وإن الأصل فيها العصمة، وهو كذلك عقلًا؛ لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم ) ، وفي معنى هذا الحديث ، ما رواه النسائي في سننه : (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ :« لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِى إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ ». وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) وذلك كونه يقتل عمدًا ،مكافئًا له ، كما قال الله جل وعلا : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة:45] ، وقال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: 178]، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (179) البقرة، وإذا نظرنا ، وتدبرنا هذه الآية الكريمة ، لأدركنا عظم الحكمة التي لأجلها شرع القصاص في الإسلام ، فالقصاص بحد ذاته ليس انتقاما شخصيا ، أو إرواء لغليل النفوس المكلومة ، بل هو أمر أعظم من ذلك ، إنه حياة للأمم والشعوب ، فإن القاتل إذا علم أن حياته ستكون ثمنا لحياة الآخرين ، فسوف يشكّل ذلك أكبر رادع له عن فكرة القتل ، وبهذا تستقيم الحياة ، وتعيش المجتمعات في أمن وطمأنينة .فإذا قتل المسلم مكافئًا له ، ليس به مانع ، قتل به، أما إذا كان به مانع ،كأن يكون مسلم قتل كافرًا ،فلا يقتل ، أو إنسانًا قتل ولده ،فلا يقتل به، فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) ، إلا أن يكون في مانع يمنع ، فيكون مخصصًا لهذا العموم ، وهذا الحكم شامل للرجال والنساء، كما لا يجوز قتل مسلم بشبهة أو اختلاف رأي، كما قال القرطبي – رحمه الله -: ( ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف ؛ وقال تعالى:﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151].
أيها المسلمون
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ) ، فإن الحكم الشرعي فيه هو الرجم حتى الموت ، فقد روى مسلم في صحيحه : (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ». ، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ، والغامدية (رضي الله عنهما) في عهده ، وأجمع المسلمون على هذا الحكم ، والمقصود بالزاني المحصن : هو الذي قد تزوج ، ودخل بزوجته ووطأها، والزوجة ، أو المرأة التي قد تزوجت ، ودخل بها ، ووطئت ، هذا هو المحصن، فإذا زنا المحصن ، أو زنت المحصنة ، رجمت ، ورجم ، إذا ثبت ذلك بإقرارهما ، أو بأربعة شهود عدول ، أنهم رأوا الميل في المكحلة ( أي الفرج في الفرج ). فمن تزوج ، ووطئ في نكاح صحيح، وزنا بعد ذلك، سواءٌ أكان ذكرًا أم أنثى، إذا كان بالغًا عاقلًا حرًّا، فعقوبته الرجم ، والرجم : وهو الرمي بالحجارة حتى الموت؛ وليس ثمة شك في أن هذا الحكم الذي شرعه الله تعالى في حق الزاني المحصن ، هو غاية العدل ، وهو الدواء الوحيد لقطع دابر هذه الظاهرة ، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده ، وهو الذي خلقهم ، فهو أدرى بما يصلحهم وينفهم ، لأنه أحكم الحاكمين ، ولكنا إذا أردنا أن نتلمس الحكمة في تشريع الله تعالى لهذا النوع من العقوبة ، بحيث اختصت في هذا الحد من الحدود ولم تشرع في غيره ، فنقول : إذا أردنا أن نعرف ذلك فعلينا أن نتأمل الآثار المدمرة التي يخلفها مثل هذا الفعل الشنيع على جميع المستويات ، فهو ليس انتهاكا لحقوق الآخرين ،واعتداء على أعراضهم فحسب ، بل هو جريمة في حق الإنسانية ، وإفساد للنسل والذرية ، وسبب في اختلاط الأنساب ، فلهذا ، وغيره ، جاء حكم الله تعالى في الزاني المحصن على هذا النحو .
ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذه العقوبة لا تتم إلا عندما يقرّ الزاني بما فعله من تلقاء نفسه ، أو بشهادة أربعة شهود على حصول ذلك منه ، وهذا في الحقيقة قد يكون متعذراً ، ومن ناحية أخرى دعت الشريعة من زلت قدمه بهذه الخطيئة ،أن يستر على نفسه ، ولا يفضحها ، ويتوب إلى الله عز وجل ، ولا داعي لفضح نفسه ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع من يعترف بفعله مرات ومرات ، لعله يتراجع عن اعترافه هذا ، ونلمس ذلك جليا في قوله صلى الله عليه وسلم :« لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ » رواه البخاري ، وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ ، فَهْوَ كَفَّارَتُهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ » ، ومن هنا نرى أن الشريعة وضعت هذا الحد ضمن قيود واضحة ، وضوابط محددة ؛ حتى لا يطبق إلا في نطاق لازم ، وفي الموضع الصحيح ، وذلك يعطينا تصورا واضحا ، بأن هذه العقوبة ليست غاية ،أو هدفا في حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لاستئصال هذه الظاهرة ،والقضاء عليها ، وهذا ما أثبته التاريخ في العهد النبوي ، فإن كتب السير ، لم تنقل لنا حصول هذه الجريمة الخلقية ، إلا في عدد محدود للغاية .
أيها المسلمون
ثم نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ ، التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ) ، فالمرتد عن الإسلام يقتل، ما لم يعُدْ إلى الإسلام؛ فقد روى البخاري (قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » ، والردة قد تكون بالقول الصريح : كأن يكفر بالله صراحة ، أو بالاعتقاد : كأن يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة ، أو إنكار النبوة أو البعث ، أو تكون باستحلال ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل الله ، كما قد تكون بالفعل : كمن رمى المصحف في مكان القاذورات – والعياذ بالله – أو سجد لصنم ، فهذه أمثلة على بعض ما يخرج المرء من دين الله .فالتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو ترك الإسلام، وارتد عنه، وفارق جماعة المسلمين، فهذا يستتاب أولا ، ويطلب منه أن يعود إلى الإسلام ، فإن أبى، أقيم عليه الحد ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (الْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ ، التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ ) يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام، لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، ولا مفارق للجماعة ، وليس حكم هذا كالثيب الزاني، أو قاتل النفس، لأن القاتل ، والزاني وجبت لهما العقوبة لجريمتهما الماضية، ولا يمكن تلافي ذلك ، وأما المرتد، فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه، وإلى موافقة الجماعة، فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه.
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ..إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
وقد يسأل سائل : إذا كان المسلم المقترف لأحد هذه الأمور الثلاثة في بلد لا يوجد فيه إمام ، أو ولي أمر ينفذ الأحكام الاسلامية ، فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ الأحكام بنفسه ؟ ، والجواب: لا، كما هو قول عامة أهل العلم، إذ يشترط لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم أو المال أو الأعراض، أو ما أشبه ذلك، فهذا إنما يكون للإمام، فإذا لم يوجد الإمام المسلم ، فلا يجوز لأحد من عامة الناس أن يقيم الحدود ، أو ينفذها بنفسه .
أيها المسلمون
ومن الأحكام والفوائد التي يمكن لنا أن نستنبطها من هذا الحديث النبوي الكريم : أولا : احترام المسلم، وأنه معصوم الدم، ووجوب حفظ الأعراض ونقائها، والحث على التزام جماعة المسلمين ، وعدم مفارقتهم. ثانيا : تحريم فعل هذه الخصال الثلاث أو بعضها، وأن من فعل واحدة منها استحق عقوبة القتل: إما كفرًا، وهو المرتد عن الإسلام، وإما حدًّا، وهما: الثيب الزاني، والقاتل عمدًا. ثالثا : أن الله تعالى شرع الحدود لردع الجناة، ولحماية المجتمع ،ووقايته من الجرائم. رابعا : أن هذا الحديث من قواعد الشرع العظيمة؛ لتعلقه بالمحافظة على الدِّين والأعراض، والأنساب والدماء. خامسا :أن غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أو مستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم ، سادسا : حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً.
الدعاء