خطبة عن (جزاء المتصدقين، وعقوبة مانعي الزكاة)
أبريل 30, 2016خطبة عن ( من فقه الزكاة ومصارفها )
أبريل 30, 2016الخطبة الأولى ( من مصارف الزكاة ومستحقيها)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
قال الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (60) التوبة
إخوة الإسلام
ونواصل الحديث عن مصارف الزكاة ، ومنها : ( الفقراء والمساكين ) ، 3ـ العاملون على الزكاة: وهم جباة الزكاة الذين يجمعونها ويُحْصُونها ويقومون بتوزيعها، فيُعطيهم ولي الأمر ما يتناسب مع عملهم الذي فرَّغوا أنفسهم له، ولو كانوا غير محتاجين، وذلك حتى لا تتعطَّل هذه الفريضة الإسلامية؛ لعدم وجود المتطوعين الذين يقومون على جبايتها وتوزيعها. 4ـ المؤلفة قلوبهم: هم قسمان: الأول: مسلمون حديثو العهد بالإسلام، يُعطَوْن من الزكاة ليتقوى إيمانهم، وذلك بسبب ما قد يلاقونه من أهليهم ومجتمعهم من معارضة ومقاطعة. والثاني: قوم غير مسلمين، يُعْطَوْن من الزكاة ترغيباً لهم في الإسلام وتأليفاً لقلوبهم، أو دفعا لشرورهم وكفَّـاً لكيدهم وتآمرهم على المسلمين. وقد كان القسم الثاني من هؤلاء يُعطَوْن من الزكاة حال نشأة الإسلام الأولى، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة أشار عليه عمر رضي الله عنه أن يمنع الزكاة عنهم ، لأن الإسلام غدا قوياً لا يبالي بكيد خصومه وتآمرهم ، 5ـ في الرقاب: هم الرقيق من الرجال والنساء، فيُعطَوْن من مال الزكاة؛ إعانة لهم على تحرير أنفسهم والتخلص من الرق، وهذه إحدى الوسائل التي شرعها الإسلام لتخليص الرقيق من العبودية التي كانت منتشرة في القديم على نطاق واسع. 6ـ الغارمون: هم الذين اجتمعت عليهم الديون وعجزوا عن وفائها لقلة ما يملكون، ولو كانت هذه الديون لإصلاح ذات البيْن بين الناس، فيُعطَوْن من مال الزكاة ليقوموا بسداد ديونهم. 7ـ في سبيل الله: هم المجاهدون في سبيل الله، فيُعطَوْن من الزكاة لشراء السلاح والعتاد ولوازم القتال، رداً للمعتدين، ودفاعاً عن الأوطان وصيانة للحقوق. 8ـ ابن السبيل: هو المسافر الغريب المحتاج إلى مال، المنقطع عن ماله وبلده ومعارفه، فيعطى من الزكاة بقدر حاجته؛ ليُمْكنه الوصول إلى بلده. هذا، وليس من الضروري توزيع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية الآنفة، بل يتحرى المزكِّي إعطاءها لمن هو أشد حاجة. كما أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من آباء وأمهات، وأبناء وبنات، ولا للزوجة، لأن نفقتها واجبة على زوجها. ولا لغير المسلم، إلا ما سبق في المؤلفة قلوبهم. ويجوز دفع الزكاة لبقية الأقرباء المحتاجين، كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولاد هؤلاء جميعاً. كما يجوز إعطاء غير المسلم ـ الذي لا يحارب المسلمين ـ من الصدقات التطوعية لا الزكاة المفروضة؛ للحديث المتفق عليه: ( تؤخذ من أغنيائهم ـ يعني : المسلمين ـ وتردُّ على فقرائهم ). وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث جباة الزكاة إلى الأغنياء والموسرين في المدن والأرياف، فيجمعونها منهم ويوزِّعونها على المستحقين لها من أهل البلد نفسه؛ تحقيقاً لمعنى الاكتفاء الذاتي والتكافل الاجتماعي في البلد الواحد، وسداً لحاجة فقراء البلد ومحدودي الدخل فيها،
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( من مصارف الزكاة ومستحقيها)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
وعلى الدولة واجب جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها ،وعلى الحاكم أن يؤدب بما يراه من عقوبة على من يمتنع عن أداء هذه الفريضة بعد أخذها عنوةً، وأي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة، فمن حق الإمام بل من واجبه أن يقاتلهم حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء في أموالهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ) [رواه أبو داود، بإسناد حسن] . وعلى ولي الأمر أن يعاقبه ويعزره لارتكابه أمراً مُحرَّماً. وإن قصرت الدولة في المطالبة بالزكاة وتقاعس المجتمع عن رعاية هذه الفريضة لا يسقط ذلك وجوبها على الأفراد، فيجب عند ذلك على الأفراد إخراج الزكاة المفروضة في مصارفها الشرعية. وإن تعدّت الدولة الظالمة، وأخذت من الأفراد الضرائب الباهظة، لا يسقط ذلك فرض الزكاة في أموالهم، لأن الضرائب لا تؤخذ تحت شعار الزكاة، ولا تنفق في مصارف الزكاة التي حددتها الشريعة. وفي إخراج الزكاة شكر لله على ما أحسن إليهم فهو سبحانه المحسن المتفضل، ومن شكره عليك أيها المسلم أن تؤدي الزكاة وأن تحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ، ففي البخاري (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ » ،واليد العليا هي المعطية وهي المنفقة، والسفلى هي الآخذة والسائلة، فاحمد الله الذي جعلك صاحب يد عليا تنفق وتحسن وتجود على عباد الله، ونستكمل الحديث عن الزكاة إن شاء الله
الدعاء