خطبة عن ( من فقه الزكاة ومصارفها )
أبريل 30, 2016خطبة عن (فريضة الزكاة، فوائدها وأهدافها)
أبريل 30, 2016الخطبة الأولى (الزكاة وأهدافها ومن تجب عليه)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
في الصحيحين واللفظ للبخاري : ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ « إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ »
إخوة الإسلام
حديثنا عن الزكاة ، فمن أهداف الزكاة أيضاً: تربية المسلم على شكر النعمة المتجددة، حيث أكرم الله تعالى هذا الإنسان بفائض مالي، وقوَّاه على اكتسابه وإدارته، فكان من الواجب عليه شكر المنعم سبحانه، وذلك بصرف بعض النعمة إلى إخوانه الذين يعيشون إلى جانبه في هذا المجتمع، قال الله تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم} (إبراهيم: 7). وفي إخراج الزكاة نشر المعاني الأخلاقية وإشاعة القيم الإنسانية في المجتمع، حيث يلاحظ المراقب لأحوال المجتمعات: أن البيئات والمجتمعات التي يؤدي أغنياؤها فيها الزكاة، تتمتع بنسبة أعلى من معاني الترابط الاجتماعي، والمودة المتبادلة، والتكافل، والتراحم، والمواساة، فيصير المجتمع كالجسد الواحد. ومن أهداف الزكاة أيضاً: تقليل الفجوة بين الفئات الاجتماعية، وتخفيف حدة التفاوت في تملك الأموال، وتحقيق العدل الاجتماعي الممكن. ومن العدل الاجتماعي أن لا يُتخَم بعض الناس بالمال، ويموت آخرون جوعاً وحرماناً ومرضاً. ومن أهداف الزكاة : الإسهام في إشاعة الأمن وترسيخه، وتحصين المجتمع وحمايته من الجرائم عموما، والجرائم المالية خصوصاً، التي يرجع كثير من أسبابها إلى الحرمان من المال مع الحاجة إليه، فحين تؤدى الزكاة وتعطى للفقراء والمحرومين، لا تحدِّثهم نفوسهم بسرقة أموال الآخرين والاعتداء عليها؛ لأنهم ما عادوا محرومين من المال، وهم ليسوا بحاجة إلى الاعتداء على الآخرين وأموالهم، والمخاطرة بحياتهم وحريتهم ومستقبلهم. ومن آثار الزكاة الاقتصادية: أنها تسهم في التنمية الاقتصادية وتنشيط عملية الإنتاج والاستثمار، وتوفر الزكاة فرص العمل للعاطلين عن العمل، وتؤمن لهم أسبابه ووسائله، وتساعدهم على بدء حياة جديدة، يُوَدِّعون فيها البطالة والفقر والحرمان، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: ” إذا أعْطيتم الزكاة فأَغْنُوا “. وقد نص العلماء على أن الرجل المحترف ـ كالنجار والحداد والخياط ـ إذا افتقر، يعطى من الزكاة ما يستطيع أن يشتري به آلات صنعته وحرفته، ليُمْكِنه القيام بها والاستغناء عن الناس، وبذلك تصبح الزكاة عاملاً من عوامل القضاء على البطالة، وتأمين وسائل الإنتاج وأدواته.
أيها المسلمون
وتجب الزكاة بشروط أربعة وهي : الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب السليم من الدين، وأما عن الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف: الصنف الأول: السائمة الراعية من بهيمة الأنعام: وهي الإبل: وأقلُّ نصابها خمس من الإبل فيها شاة، والبقر: أقل نصابها ثلاثون فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، والغنم: أقل نصابها أربعون، فيها شاة، والمسلم الذي عنده شيء من هذا المال يسأل أهل العلم عن ذلك.
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية (الزكاة وأهدافها ومن تجب عليه)
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
وأما الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة فهو : زكاة الخارج من الأرض: كالحبوب والثمار، وأقل النصاب خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب في ذلك نصف العشر إذا كان يُسقى بآلة ، أما ما كان يُسقى من المطر أو العيون ففيه العشر كاملًا، ومن كان عنده شيء من ذلك فليسأل أهل العلم. والصنف الثالث: الذهب والفضة، والأوراق النقدية: كالريالات، والدراهم، والدولارات، والليرات، وغير ذلك من أنواع الأوراق النقدية، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا ،وأما الفضة فنصابها مائتي درهم تساوي مائة وأربعون مثقالًا ،فإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية أو المعدنية نصاب الذهب أو الفضة زُكِّيت؛ فإن حكمها حكم النقدين: من الذهب والفضة، والواجب في الذهب والفضة ربع العُشر أي في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون .. وهكذا. الصنف الرابع من الأموال: عروض التجارة، وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء من أجل الربح، من عقارٍ، وحيوان، وطعام، وآلات، ففي عروض التجارة ربع العشر إذا حال عليها الحول، تقوَّم بالنقود ثم تُزكَّى قيمتها إذا اكتمل النصاب بقيمة الذهب والفضة، والتقويم يكون على رأس الحول الهجري من كل سنة. ونستكمل الحديث عن الزكاة إن شاء الله
الدعاء