خطبة عن ( المرأة في الإسلام وفي غيره )
مايو 9, 2016خطبة عن ( كيف كرم الاسلام المرأة )
مايو 9, 2016الخطبة الأولى ( حقوق المرأة في الإسلام )
الحمد لله رب العالمين ..اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (19) النساء
إخوة الإسلام
فمن حقوق المرأة الراشدة في الإسلام حرية كسب المال الحلال ومالها من مرتبات أو تجارة خاص بها ، ومن حقوق المرأة الراشدة في الإسلام حرية التصرف في مالها فليس لأحد أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف فيه سواء كان أبًا أو زوجًا أو غيرهما يقول ربنا تبارك وتعالى :﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أموالهم ﴾ [النساء: 6] ، فالحجر على اليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى يزول ببلوغه ورشده ولا يعود عليه الحجر مرة أخرى إلا بدليل صحيح صريح ، وهذا لم يوجد في حق المرأة. فيجوز للمرأة أن تتصرف بمالها سواء كان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهدية والصدقة ويحرم التعرض لها أو مضايقتها بسبب ذلك. فعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ إِلَّا تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ الحديث” رواه البخاري ، فحينما قال ما قال ابن الزبير لخالته عائشة رضي الله عنها هجرته حتى شفع له بعض الصحابة فكلمته وكفرت عن نذرها ، ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث؛ فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفَصَّل في مواضعه. ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟. والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العلم بمصالح عباده. ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام متكامل مترابط؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه؛ فتتضح الصورة، ويستقيم الحكم. ومما يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة: أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وجعل مهر الزوجة واجباً على الزوج-أيضاً-. ولنفرض أن رجلاً مات، وخلَّف ابناً، وبنتاً، وكان للابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه، ثم تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوج مطالب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته. أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه على زوجها، أو على نفقة بيتها أو على أولادها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تُطَالب بالنفقة على نفسها وأولادها. أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً؟ ، وفى كثير من حالات الميراث يكون نصيب المرأة في الميراث معادلا لنصيب الرجل بل أحيانا يفوق نصيب المرأة في الميراث نصيب الرجل. ومن أمثلة تعادل نصيب المرأة الرجل حالة الوالدين اللذين يرثان ابنيهما المتوفى فيحصل الأب والأم كل واحد منهما على السدس ،كما في قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء 11، وهناك حالات تحصل المرأة على ضعف نصيب الرجل ،مثلا في حالة وفاة رجل له بنت واحدة وشقيقان ففي هذه الحالة يكون نصيب الابنة الوحيدة (نصف ما ترك) ويبقى للشقيقين النصف الآخر أي لكل رجل من الشقيقين الربع. وهذا رد على المقولة المنتشرة في الغرب بأن ميراث المرأة المسلمة نصف ميراث الرجل دائما إنما هي افتراء ولا تطبق في جميع الحالات كما أشرنا وأثبتنا بالدليل القاطع.
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( حقوق المرأة في الإسلام )
الحمد لله رب العالمين ..اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
ومن صور تكريم الاسلام للمرأة ، أن منحها حق العمل ،ولعمل المرأة في الإسلام ضوابط يجب الالتزام بها، وهي: 1 – حاجة المجتمع إلى عملها أو حاجتها للعمل: فالأصل قرار المرأة في بيتها وتفرّغها لإدارة شؤون منزلها وتربية أطفالها، يقول الله – تعالى -: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]. فلا تعمل المرأة إلا حين يحتاج المجتمع إلى عملها من تدريس أو تطبيب بنات جنسها ونحو ذلك، أو تكون هي محتاجة إلى العمل. وبناء المجتمع والأمّة يقوم على وظيفةٍ تكامليّة بين الرجل والمرأة، فالرجل هو الذي يعمل ويكدح؛ للوفاء بمتطلّبات الحياة، ويكفل نفقة الزوجة والأولاد، والمرأة تقرّ في بيتها وترعى ما تجب رعايته. كما يجب أن يتاح العمل أمام الرجل ولا تقلب الأمور فتعمل المرأة وتنشغل عن وظيفتها الأساس ويبقى الرجل عاطلاً عن العمل عاجزاً عن تحصيل متطلّبات أسرته. 2 – سلامة العمل من الخلوة والاختلاط بالرجال: فلقد أوجب الإسلام على المرأة البعد عن الاختلاط بالرجال الذين ليسوا محارم لها، فقال – جلّ ذكره -: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: 53]. كما حرّم على المرأة الخلوة بالرجال الذين ليسوا محارم لها، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». وما جاء النهي عن الخلوة والاختلاط بالنساء إلا محافظةً على مجتمع المسلمين من التفسّخ والانحلال وما ينتج عن ذلك من أمراض اجتماعية وبدنيّة خطيرة، يقول ابن القيّم: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال أصلُ كلّ بليّة وشرّ، وهو من أسباب نزول العقوبات العامّة، كما إنه من أسباب فساد أمور العامّة والخاصّة، واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العامّ والطواعين المتّصلة… فمن أعظم أسباب الموت العامّ كثرةُ الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال والمشي بينهم متبرّجات متجمّلات، ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعيّة – قبل الدين – لكانوا أشدّ منعاً لذلك» . 3 – أن يكون العمل متّفقاً مع طبيعة المرأة وخصائصها: فلا تكلّف المرأة عند وجود مسوّغ عملها بما لا يلائم طبيعتها وخصائصها الأنثويّة، كتكليفها بالأعمال في المصانع والمعامل ذات الأعمال الشاقّة. 4 – ألاّ يكون العمل من الولايات العامّة: فلا يجوز تولية المرأة العمل في الولايات العامّة من رئاسة الدولة والقضاء وإمارة البلدان ونحو ذلك من الأعمال الولائيّة والسياسيّة، وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». 5 – إذن وليّ المرأة لها بالعمل: فلا تتولّى المرأة عملاً إلا بعد إذن وليّها لها من أبٍ وزوج ونحوهما؛ لأن الرجل هو القوام على البيت ورئيس الأسرة فيه، فيجب إذنه في كلّ شأن يهمّ الأسرة، وقد شرع للمرأة ألاّ تخرج للمسجد للصلاة جماعة فيه إلا بإذن وليّها، وغيرُه من باب أولى. 6 – التزام المرأة بالحجاب عند خروجها من المنزل للعمل: لقد أوجب الله – عزّ وجلّ – على المرأة الحجاب كما في قوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، فوجب على المرأة المسلمة الالتزام بستر جميع بدنها عند خروجها من دارها ومرورها بالرجال الأجانب. ونستكمل الموضوع إن شاء الله
الدعاء