خطبة عن (اليمين الغموس الكاذبة)
فبراير 22, 2016خطبة عن (آداب يوم الجمعة ومنهياته)
فبراير 23, 2016الخطبة الأولى ( من صور البيع المحرم )
الحمد لله رب العالمين ..اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
في صحيح البخاري : (قَالَ أَبُو بَكْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ » .
إخوة الإسلام
من صور البيوع المحرمة في حياتنا : بيع المصراة : أي لا يجوز للمسلم أن يصري الشاة, أو البقرة أو الناقة بمعنى يجمع لبنها في ضرعها وكأنها حلوب ليرغب الناس في شرائها, لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ((قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – « لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ »، ومن البيوع المحرمة : بيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول، وضراب الجمل وعسب الفحل، ويحرم ثمن الكلب والسنور ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع المجهول، واعلموا أن المسلمين شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، فماء السماء ، وماء العيون، لا يملك ، ولا يصح بيعه ما لم تحزه في قربته أو بركته أو نحوهما، والكلأ سواء كان رطباً أو يابساً ما دام في أرضه لا يجوز بيعه، والنار سواء وقودها كالحطب أو جذوتها كالقبس لا يجوز بيعها، فهذه من الأمور التي أشاعها الله بين خلقه، فيجب بذلها لمحتاجها، ويحرم منع أحد منها. ومن البيوع المحرمة بيع المجلات والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور، وأشرطة الفيديو والكاسيت التي تحمل الأغاني وأصوات المعازف، والتي تظهر فيها صور النساء سافرات غناء وتمثيلاً، وكل ما يحمل الكلام الساقط، والغزل الفاحش، ويدعو إلى الرذيلة فذلك كله يحرم بيعه وشراؤه، وسماعه، والنظر إليه، والتجارة فيه، والمال الذي منه بيعاً أو شراء أو تأجيراً كله سحت حرام لا يحل لصاحبه. كذلك التاجر الذي يبيع مواد غذائية وهو يعلم أن اللحم الذي يبيعه ليس مذبوحاً وإنما هو مصعوقاً يعلم يقيناً، أو أن فيه شوائب خنزيرية، أو لحم كلاب أو حمير، ثم يبيعها لا يجوز، حرام؛ لأن هذا الشيء حرام عند رب العالمين، حرمه الله، ولو قال: أنا أبيع هذه الأشياء على غير مسلمين يأكلون لحم الكلاب والقطط والحمير، نقول: لا يجوز، إن الله حرم أكله فيحرم بيعه. ومن البيوع المحرمة بيع الدين بالدين: لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي أي بيع دين بدين، فلا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين, إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم كأن يكون لك على رجل قنطاران إلى أجل فلما حل الأجل عجز المدين على أدائها لك فيقول لك بعنيها بخمسين دينارا إلى أجل ، ومن البيوع المحرمة – البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة : فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا , أو يشتري, في يوم الجمعة والإمام على المنبر لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: 9، ومن البيوع المحرمة – بيع المزابنة : لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (( نهى عن المزابنة)) ففي صحيح البخاري (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً . ) ، والمزابنة هي بيع ما جهل وزنه أو عده أو كيله ، بمعلوم قدره من جنسه أو بمجهول من جنسه . والحكمة من تحريم هذه البيوع, لما فيها من الضرر المؤدي إلى أكل الناس أموالهم بالباطل, والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاعات والخصومات, ومن البيوع المحرمة أيضاً: أن يشتري البضاعة ويبيعها وهي لا زالت في مكانها من التاجر الأول
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( من صور البيع المحرم )
الحمد لله رب العالمين ..اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
وأما عن بيع وشراء الذهب فإنه يحدث فيها كذلك من المخالفات الشرعية أشياء كثيرة، فمن هذه المخالفات: أن يأخذ الذهب ويقول له: أسدد لك غداً، لا يجوز، والدليل قوله كما في البخاري : (قَالَ أَبُو بَكْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –« لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ » .، فالتعامل يكون بأن تعطيه ذهب خمسة غرام تأخذ خمسة غرام في نفس المجلس، أو تأخذ ذهب تعطيه قيمتها بالريالات في نفس المجلس لا يجوز تقول: أعطيك بعد غدٍ. وكذلك يسأل البعض: إنسان أخذ مني مصاغ بألف ريال، وليس معه، فقلت له: حرام، لا بد أن تعطيني الألف الآن فقال المشتري للبائع: سلفني ألف ريال من الخزينة، فلما سلفه قال: خذ هذه، هذا هو الثمن، فكان الجواب: لا يجوز إلا نقداً فإن قال: سلفني، لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين سلف وبيع، ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع في عقد واحد. وكذلك لا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع إعطاء الفرق كما سبق أن بينا، وإنما تبيعه الذهب القديم، وتستلم الثمن ثم تشتري ذهباً جديداً، منه أو من غيره بدون اشتراط، فإن قلت لي: ما هو الفرق؟ أقول لك: اذهب إلى دكاكين الذهب وعندما تقول له: سأبيعك القديم وآخذ الثمن ثم أشتري منك أو من غيرك سيكون شراءه منك غير عندما تقول له: خذ القديم وسأشتري منك جديداً، لتعلم أن هناك فرقاً بينهما. هذه هي بعض البيوع المحرمة ، ومن ذلك يتضح لنا حرص الإسلام على أن تتسم المعاملات المالية بالوضوح والشفافية والمصداقية وعدم الإضرار بالآخرين .
الدعاء